قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن رئيس الجمهورية له اختصاصات دستورية متعددة من بينها إعلان الطوارئ، وهو الاختصاص المقرر فى المادة 154، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويُعرض على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار One"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس الأغلبية المطلقة بما يزيد عن نصف عدد الأعضاء، وذلك لمدة محدودة لا تجاوز 3 أشهر، لافتًا إلى أنه لا تمدد هذه المدة إلا لمدة مماثلة تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء.
وأشار فوزى، إلى أنه خلال سريان حالة الطوارئ لا يجوز بأى حال من الأحوال دستوريًا أن يتم حل مجلس النواب، موضحًا أن مناقشة حالة الطوارئ بالبرلمان فى جلسة سرية عاجلة تعقد لهذا الغرض، ويترتب على هذا الإعلان استدعاء قانون حالة الطوارئ يحمل رقم 162 لسنة 58، ويعطى السلطات الإدارية عديدًا من الصلاحيات ذوات الطبيعة الاستثنائية، أخصها تحديد ساعات التنقل مثل فرض حظر التجوال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وغلقها، وإمكانية سحب التراخيص الخاصة بالأسلحة والذخائر.
وأكد أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، على أن قانون الأحكام العسكرية الذى يحمل رقم 25 لسنة 1966 نص على الآتى: "متى كانت حالة الطوارئ معلنة يجوز إحالة المدنيين فى جرائم القانون العام التى يقترفونها إلى القضاء العسكرى"، موضحاً أنه اعتباراً من الإعلان الذى أعلنه الرئيس السيسى، يمكن إحالة أى مدنى للقضاء العسكرى فى أى جريمة من جرائم القانون العام، و مثل اختطاف واغتيال جماعة التكفير والهجرة للشيخ الدهبى"تم إحالة المتهمين للقضاء العسكرى وكانت عدالة ناجزة".
وأوضح فوزى، أن المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب سيكون أحد التنظيمات الإدارية الذى يتعلق بتنظيم المرافق العامة، أى لا يكون فى حاجة لقانون، إلا إذا تم منحه شخصية اعتبارية واعتبر بمثابة هيئة عامة.