قال المستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض، إن الوطن فى حاجة ماسة وضرورية لإعلان حالة الطوارئ لمجابهة هذا الإرهاب الأسود الذى يطل علينا من كل جوانبه، مضيفا أن مجابهة هذا الإرهاب تتطلب إجراءات أشد صرامة وقوة، جاء ذلك تعليقاً على الحوادث الإرهابية التى شهدتها مدينتا طنطا والإسكندرية تزامنا مع احتفالات الأقباط بأحد السعف.
واستعرض الخولى، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتى" أمس الاثنين، النص الدستورى الذى يوضح ضوابط فرض حالة الطوارئ، قائلا إن المادة 154 من الدستور المصرى، اسندت اختصاص فرض حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية، إلا أنها حددت ضوابط لهذا القرار ولم تطلق له الاختصاص، ونصت تلك الضوابط أولاً أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، وثانياً أنه يجب عرض هذا الأمر على مجلس النواب خلال مدة 7 أيام، وإذا لم يكن المجلس منعقد وجب دعوته للانعقاد فوراً.
وأضاف "ثالثاً أن يوافق أكثر من 50% من أعضاء المجلس أى نحو 301 عضواً، على فرض حالة الطوارئ وتكون هذه المدة 3 أشهر، على أن تجدد مرة واحدة فقط، مقارنة بمدة مفتوحة بدستور عام 1971، ورابعاً يتطلب التجديد اشتراطات أخرى وهى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وخامسا أما إذا كان المجلس غير قائم نصت المادة على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، كما يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له"، مشيرا إلى أنه لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
كما استعرض الخولى، حالات تطبيق القانون، موضحا أن المادة 1 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، نصت على فرض القانون كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أرض الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مضيفا أنه فى ظل الوضع الحالى من حوادث إرهابية حصدت أرواح آلاف المصريين، كان يجب فرض حالة الطوارئ، والتى تأخرنا كثيراً فى تطبيقها، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ هو قانون "موقوت" أى مؤقت ولا يستدعى إلا فى حالة سريان حالة الطوارئ.
وعن الفارق بين محاكم أمن الدولة "طوارئ"، والمحاكم العادية، أكد الخولى، أنه ليس هناك فارقاً بينهما إلا أن إجراءات الطعن بمحاكم أمن الدولة تختلف عن القضاء العادى، حيث يجوز فى الأخيرة أن تتقدم بالطعن مرتين، أما فى محكمة أمن الدولة العليا يتقدم المتهم بطعن لمكتب التصديق، والذى ينظر الحكم ليتأكد من مطابقته للقانون من عدمه، ومن حقه إما تخفيف الحكم أو إلغائه أو إعادة محاكمته، كما يصدر قرار بتشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، مشددا على أنها ليست محاكم استثنائية.
وأضاف الخولى، أنه يتعين إصدار قرارات استثنائية بتشكيل محاكم أمن الدولة العليا مرة أخرى للنظر فى قضايا الإرهاب خاصة وأن هناك ضحايا وصلت إلى 50 مسلما ومسيحيا بسبب الحوادث الإرهابية، مشيرا إلى أن القانون الأمريكى لم يفرض حالة الطوارئ إلا أن لديهم قانون أصعب من قانون حالة الطوارئ المصرى.
وطالب المستشار طاهر الخولى، بإجراء ثورة تشريعية لإصدار تشريعات جديدة بدلا من الحالية والتى مر على بعضها أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الحالى صدر عام 1937، وقانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950.