منح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجلس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب.
ونصت المادة (122) من المشروع على أنه : "لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة".
وألزمت المادة بأن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلى تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على إقتراح المحافظ المختص، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.
فيما تنص المادة 123 على أن : "يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة، حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا التالية لصدور قرار الحل وتعرض القرارات التى اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية".