تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون مقدما من النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخرجية بالمجلس، بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش بذوى الإعاقة وبعض فئات المجتمع الأخرى.
ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص، لحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وإضافة مادة جديدة لمواجهة التحرش بذوى الإعاقة، إذ يتضمن عقوبات مغلظة للجناة والمعتدين، بسبب ما تتركه هذه الجريمة من أثر نفسى غائر على المجنى عليه.
كما يتضمن المشروع استبدال المادة 306 مكرر "أ"، بنصى المادتين 306 مكرر من قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتنص الصيغة الجديدة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى".
ويشمل مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، إضافة مادة جديدة برقم 306 مكرر "ب"، تنص على أنه "يعد تحرشا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية او دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه".
المادة الثانية: "تضاف مادة برقم 306 مكرر (ج) لقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، نصها كالتالى: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من تحرش جنسيا بالغير من ذوى الإعاقة فى مكان عام أو خاص، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل. وفى حالة ما إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه من ذوى الإعاقة، أو مارس عليه ضغطا تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تضاعف عقوبتا السجن والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى".