وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على الفصل الخاص بتنظيم إجازات العاملين فى القطاع الخاص، الذى يضم المواد من 97 حتى 108.
وتنظم هذه المواد كل أنواع الإجازات للعاملين بالقطاع خاص، سواء إجازات سنوية أو مرضية أو عارضة، وعدلت اللجنة مدة الإجازة العارضة من ستة أيام إلى 7 أيام أسوة بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، حتى لا يكون هناك نوع من التمييز.
وجاءت نصوص المواد كالتالى:
الفصل الرابع.. الإجازات
المادة 97: "يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1- خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى.
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4- خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصة".
المادة 98: "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوى الإعاقة.
المادة 99: "للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل. وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
اجتياز الامتحان بنجاح".
المادة 100: "لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى".
المادة 101: "للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل".
المادة 102: "للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات، والأعياد، والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن. ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر".
المادة 103: "للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة 104: "للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته، الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85٪ من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75٪ من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر. وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك".
المادة 105: "للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى، منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة".
المادة 106: "تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى".
المادة 107: "يجب على العامل ما يأتى:
1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفة من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
المادة 108: "مع مراعاة أحكام المادتين 105 و111 من هذا القانون.
يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو المسكرة أو الأمراض المعدية، حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر، على نفقة صاحب العمل، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ويلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى، وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات".