قالت النائبة مارجريت عازر عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إنها ستعيد تقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، للمساواة بين الرجل والمرأة، فى المواد 237، و273، و274، و277، فى دور الانعقاد الثالث، حتى يتم مناقشته فى اللجان النوعية المختصة، ومن ثم مناقشته فى جلسة عامة.
وأضافت "عازر" فى تصريح لـ"انفراد"، أنه من الواضح أن تشغل مناقشة الموازنة العامة للدولة، الأيام المتبقية من دور الانعقاد الثانى الحالى، المقرر انتهاؤه فى يونيه، مؤكدة أنها ستعيد تقديم طلب إحاطة آخر حول الإهمال وإهدار المال العام فى معهد ناصر، والمواجه لوزارة الصحة، بعد عدم إدراجه للمناقشة فى أى جلسة.
وكانت التعديلات المطروحة على أحكام قانون العقوبات، قد استندت إلى 4 محاور أساسية، تتمثل فى المواد الدستورية الخاصة بمنع التمييز، وكفالة الدولة المساواة بين الرجل والمرأة، ومبادئ الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والنصوص التشريعية ممثلة فى قانون مكافحة التمييز، إذ أكدت المذكرة الإيضاحية أن المساواة فى الحقوق والواجبات من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية التى ساوت بين الرجل والمرأة فى العقوبات الشرعية، سواء عقوبة الزنا أو السرقة، لذا ليس من العدل معاقبة المرأة التى ترتكب الجرم نفسه بعقوبة أشد أو أخف من عقوبة الرجل، وعليه فإن المواد سالفة الذكر يجب تعديلها لمخالفتها مبدأ المساواة المنصوص عليهم بالمادتين 11 و40 من الدستور، بخلاف أنه لا أساس لها من الشرع الإسلامى.
وقسمت النائبة مارجريت عازر النصوص الجنائية التى يجب تغييرها، لأنها تنطوى على تمييز المرأة، إلى شقين رئيسيين، أولهما النصوص الواجب تعديلها، والثانية النصوص الواجب استحداثها، ويشمل الشق الأول المادة 237 التى تنص على عقوبة من يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا، ويقتلها هى ومن يزنى بها فى الحال، بالحبس، معتبرة أن هذه المادة تمثل خرقًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًّا، فضلا عن انعدام الأساس الشرعى لها، باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور.
ولفتت عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر فى مذكرتها، إلى أن مخالفة مبدأ المساواة لم يقف عند المادة 237 فقط، بل تجاوزت ذلك لتمتد للمواد 273، و274، و277، فالأخيرة تقصر حق الزوجة فى إقامة دعوى الزنا على زوجها إذا ثبت تلبسه بالزنا فى منزل الزوجية، أما بالنسبة للزوج فأباحت له إقامة دعوى الزنا على زوجته، سواء ارتكبت هذا الفعل فى منزل الزوجية أو غير ذلك، وبهذا فرقت بين حق الرجل والمرأة فى إقامة الدعوى، دون مبرر مقبول، تأسيسًا على ظرف عينى، على أساس مكان ارتكاب الجريمة وليس على أساس الفعل ذاته.
وأشارت النائبة مارجريت عازر، فى المذكرة الإيضاحية التى تقدمت بها، إلى أن التفرقة لا تظهر فقط فى مجال الحق فى إقامة دعوى الزنا، بل فى العقوبة حال ثبوت الجريمة، فالبنسة لزنا الزوج تكون العقوبة رقم وقوعها فى منزل الزوجية وانتهاك حرمة هذا المكان، لا تزيد على الحبس لمدة 6 أشهر، دون وجود عقوبة على الزوج إذا ارتكبها خارج المنزل، أما فى حالة الزوجة فإن عقوبتها تصل للحبس عامين (4 أضعاف عقوبة الزوج)، وهنا تقع التفرقة على أساس الجنس.