تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بمشروع قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، لتجريم الحض على الكراهية وإشاعتها، مؤكدا أن مشروع القانون يعاقب بالسجن المؤبد، كل من استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر بالتحريض على القتل.
وجاء ضمن نص مشروع القانون، اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصرى أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز، وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض عليه، يُرتكب ضد أى عرق أو أية جماعة من لون أو أصل، وأيضا إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة التى تقوم بالترويج العنصرى، كما ألزم المشروع بعدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة القومية أو المحلية بالترويج للتمييز العنصرى.
وأكد مشروع القانون، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو التطاول على أحد الأنبياء وزوجاتهم.
كما غلظ مشروع القانون عقوبة كل من أساء إلى أى من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو تعطيل الاحتفالات الدينية المرخصة، أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس، والتخريب أو الإتلاف لدور العبادة أو المقابر أو ملحقاتها، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث تمييز، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية.
و صنف مشروع القانون، العقوبات من حيث تفنيدها وفقا لكل صفة، إذ نص على أنه يعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من استخدم إحدى طرق التعبير فى إثارة النعرات الطائفية، وغلظ المشروع العقوبة على الموظف العام لتكون 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث تمييز، أو الإساءة إلى أى من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو تعطيل الاحتفالات الدينية المرخصة، أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس، والتخريب أو الإتلاف لدور العبادة أو المقابر أو ملحقاتها أو التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو التطاول على أحد الأنبياء وزوجاتهم، وأيضا إذا كان الفعل من شأنه الإخلال بالسلم العام.
وعمن يتاجرون فى أى مطبوعات أو أسطوانات أو أفلام تحض على الكراهية أو تسهم فى ازدراء الأديان، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، بينما تكون العقوبة سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات، أو حاز أى مطبوعات صناعية تتضمن إحدى طرق التعبير، وكانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز، كما يعاقب بذاتها كل من أحرز أو حاز أى وسيلة خاصة لاستخدامها فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها.
وضم مشروع القانون عقوبة السجن لكل من أنشأ أو أسس جمعية أو منظمة تستهدف ازدراء الأديان أو التمييز أو خطاب الكراهية، كما يحكم بمصادرة أموال تلك المنظمة، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى أى من هذه الجهات، وأيضا كل من عقد أو نظم مؤتمرا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز، ويعاقب بالحبس 6 أشهر لكل من شارك فيه، وبالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من قدم أو عرض أو طلب أو تسلم أموالا، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها، وأيضا توجه ذات العقوبة لأى ممثل أو وكيل للشخص الاعتبارى إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها بواسطة أحد العاملين لديه باسمه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه، من ردد هتافات الكراهية سواء بمفرده أو بمشاركة غيره، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل من قام بالتشهير بشخص أو هيئة.