استجابحزبالوفدلملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل، بشأن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية الذى أرسله للوزارة لأخذ الرأى فيه، إذ أعلنت الوزارة رفضها للمشروع بسبب العوار الدستورى فى أكثر من موضع، وهو ما عملالحزبعلى تداركه وانتهى إلى تعديلات المشروع.
تضمنت قائمة التعديلات، إعادة صياغة المادة الولى لتنص على أن "هيئة الخبرة القضائية، هيئة مستقلة يتولى رئاستها وإدارة شؤونها مجلس أعلى للهيئة"، وذلك وفقا لنص المادة 215 من الدستور التى تسمح بإنشاء هيئات مستقلة بموجب قانون، وتحقيقا لنص المادة 199 من الدستور، وذلك لتفادى أوجه عدم الدستورية وتعارض النص مع مواد الدستور (184- 185- 186- 196- 197- 199).
كما تم تعديل المادة 4 من المشروع لتنص على أنه "عند الندب لأحد فروع الهيئة ترسل جهة الندب أوراق الدعوى بواسطة قلم الكتاب أو السكرتارية الخاصة بالجهة إلى فرع الهيئة المنتدب. ويقوم رئيس الفرع أو نائبه بندب واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة التابعين له، فى التخصص أو التخصصات اللازمة لمباشرة أعمال الخبرة خلال (خمسة عشر يوما) على الأكثر من تاريخ استلام الملف"، وبررالحزبالتعديل الخاص بتحديد موعد لإحالة الملف لخبير محدد هو تحقيق العدالة الناجزة وفقا لما ورد بالنص المادة 97 من الدستور، لضمان سرعة الفصل فى القضايا.
كما تعدل المادة 5 من المشروع لتنص على أن "تشكل هيئة الخبرة القضائية من رئيس الهيئة وعدد كاف من نواب رئيس الهيئة ومساعدى رئيس الهيئة ورئيسى الخبرة القضائية والخبراء القضائيين، وذلك باستبدال بند 6 المتعلق بالمسمى الوظيفى (مستشار) لـ(مساعد رئيس هيئة ب)، تأكيدا على أن الهيئة مستقلة وليست قضائية، نظرا لارتباط المسمى الوظيفى السابق ذكره بالعينات القضائية، كما عدلت الفقرة الثالثة ليكون اختيار رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيحات المجلس الأعلى للهيئة، بدلا من تعيين الأقدم من بين نواب رئيس الهيئة وليس الأقدر لإدارة الشؤون وتجديد الفكر فى الإدارة.
وعدلت المادة (9) من المشروع، الخاصة باختصاصات المجلس الأعلى للهيئة، لتتضمن إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل أعضاء الهيئة، على أن يتم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة، ووضع النظم واللوائح الخاصة بالصرف من حصيلة أمانات وأتعاب الخبرة القضائية، وأوضح الحزب أن تعديل بند 8 لتحديد جهة اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية وفقا لنص المادة 170 من الدستور، والنص على أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وفقا لنص المادة 215 من الدستور، مع تحديد جهة إصدار اللوائح الداخلية التى تنظم آلية الصرف من موارد الهيئة (أمانات وأتعاب الخبرة القضائية).
وتضمن التعديلات أيضا، المادة 15 من المشروع، التى ألزمت بالحصول على إذن من رئيس المجلس الأعلى للهيئة للتفتيش أو القبض على أحد أعضاء الهيئة، أو الحبس احتياطيا، تحقيقا لما ورد بنص المادة 199 من الدستور بأن أعضاء الهيئة (يتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم)، وتم حذف الفقرة الثانية من المادة 25 من المشروع المقترح، للتأكيد على أن الهيئة مستقلة وليست هيئة قضائية، وبالتالى لا يجوز المساواة بين أعضائها وأعضاء الهيئات القضائية فى المزايا المادية المقررة لهم.
كما تم تعديل المادة 27 الخاصة بحصول العضو على بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا من رئيس الهيئة ونوابه ومساعديه، نظرا للتعديلات التى أكدت على أن الهيئة مستقلة وليست هيئة قضائية، ومن ثم تم وضع نظام البدلات المرتبطة بطبيعة عمل الخبرة القضائية، وحذف المساواة بين أعضاء الهيئة وأعضاء الهيئات القضائية بشأن المزايا المادية المقررة لهم.