قال اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017، الذى ستناقشه الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة لجنة الدفاع بالمجلس، يأتى أسوة بالزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، وبالضوابط ذاتها المقررة لهم، بحد أدنى 130 جنيها وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
وأضاف "كساب"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الزيادة المقررة للمعاشات العسكرية بموجب المشروع، تأتى فى ضوء تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين، لاسيما مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهى زيادة سنوية، متابعا: "الزيادة المقررة بقانون المعاشات العسكرية تذهب لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة، أما بالنسبة لما يتعلق بمعاشات الشرطة فإنهم يخضعون لقانون زيادة المعاشات المدنية، الذى يناقشه المجلس أيضا فى جلسته العامة، ويحدد الزيادة بـ15% بالضوابط المقررة للمعاشات العسكرية، لا سيما أن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته يقر أن الشرطة هيئة نظامية مدنية".
جدير بالذكر، أن مشروع القانون المزمع مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب قريبا، يتضمن مادتين، أولاهما المادة المنظمة لضوابط الزيادة، والثانية مادة الإصدار.
المادة الأولى:
يزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلى:
1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيها شهريا، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانه العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2017.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2017.