وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوةالدوريةالمقررة بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
جاءت الموافقة بالاغلبية ووقال الدكتور على عبد العال على الحكومة ان تصرف العلاوة فورا
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمةالعلاوةالدوريةالمستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا .
فيما نصت المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ او في تاريخ التعيين بالتسبة لمت يعين بعد هذا التاريخ، بحد ادني ٦٥ جنيها شهريا وبحد اقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذهالعلاوةجزءا من الاجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذهالعلاوةوالعلاوةالدوريةالمنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على انه لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من اول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسهوذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.