تقدم طارق رضوان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، ببلاغ للنائب العام ضد تيمور السبكى لما صدر منه من سب وقذف بأحد اللقاءات التليفزيونية فى صالح المجتمع الصعيدى والذى أدى بدوره لحالة من الغضب بالشارع الصعيدى، على حد قوله.
نص البلاغ المقدم للسيد المستشار- النائب العام بشأن ما ما ورد من قبل المدعو تيمور السبكى
السيد المستشار / النائب العام.
تحية تقدير وإجلال وبعد،،
مقدمه لسيادتكم الاستاذ / احمد عبد الرازق المحامى بصفته وكيلا عن السيد / طارق محمد عبد الحميد رضوان (عضو مجلس النواب ) عن دائرة دار السلام – سوهاج .
ضـــــــــــــــــد
السيد / تيمور عباس السبكى
أعلنته بالاتي
بتاريخ 9/12/2015 وفى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا اثناء اذاعة برنامج (ممكن) والذى يعرض على قنوات (CBC) الفضائية استضاف الاعلامى / خيرى رمضان مع اخرين المدعوا / تيمور عباس السبكى "المشكو فى حقه" ودارت الحلقة على مرئى ومسمع لملايين المشاهدين لما للبرنامج من اقبال على المشاهدة ودار الحوار بين المذيع والضيف حول ما قام به المشكوا فى حقه من انشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بأسم "يوميات زوج مطحون"
وقد صرح المشكوا فى حقه على الهواء مباشرة وقال الاتى فيما معناه (أن رجال محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا مطحونون بالعمل وظاهرة الخيانة هناك منتشرة جدًا، والرجالة متغفلة ومطحونة فى الشغل، وخاصة اللى أزواجهم مسافرين بالخارج معظم زوجاتهم خاينين"، وأن هناك 30% معلقا على ذلك بأن هذه النسبة بها مجاملة منه بحوالى 15% اى ان النسبة 45% من السيدات عندهم استعداد للخيانة وبخاصة فى محافظات الصعيد".) .
وحيث أنه فى مجال التكييف القانونى للواقعة فإنها تمثل السب والقذف فا فى قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ".
وتابعت: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا تزيد على 30 ألف جنيها".
وحيث ان المشرع قد عرف القذف على انه : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام
وتتمثل اركان جريمه القذف فى الاتى :-
أركان القذف : يفترض القذف فعل اسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .
الركن المادى :
قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :
القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف إلى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه اوعلمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه.
وبمراجعة الحوار الذى دار بين المشكو فى حقه والمذيع / خيرى رمضان قد أكد على ان اغلب السيدات قابلين للانحراف مؤكدا على ذلك بقول التليفونات اللى بتجيلى والفيديوهات فقد تعمد المشكوا فى حقه بما لا يدع مجالا للشك على اسناذ وقعة الخيانة الوزوجية للسيدات الصعيد مما يتوفر معه ركنى جريمة القذف المادى والمعنوى.
وحيث ان مقدم الطلب هو عضو مجلس النواب ويمثل الشعب عن دائرة دار السلام - سوهاج خاصة وأنه نائب عن الشعب عامة وهو من ابناء الصعيد وقد طالته الاهانه له ولكل اهالى الصعيد الذين طعن فى شرف نسائهم من المشكوا فى حقه فتكون له المصلحة فى تقديم الشكوى بطريق الادعاء المباشر وقد توفرت له كافة شروط الادعاء المباشر وهى
1- أن يكون الإدعاء قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة.
إذا كان المشرع قد فتح باب الإدعاء المباشر للأفراد حماية لمصالحهم التى اضيرت من الجريمة، فلابد أن يتطلب المشرع فى رفع الدعوى مباشرة من الأفراد أن يكون من صدر منه الإدعاء قد أصابه فعلاً ضرراً من الجريمة، فقد يحدث أن تتوافر تلك الصفة فى الشخص ومع ذلك لا يقبل منه، أو حدث أن استوفى حقه فى التعويض قبل رفع الدعوى.
* كما أن وقوع الجريمة قد يلحق ضرراً بأشخاص آخرين خلاف المجنى عليه كما يحدث فى حالات القتل الخطأ، فهنا يلحق الضرر بالزوجة والأولاد ويحق لهم تحريك الدعوى الجنائية مباشرة رغم أن صفة المجنى عليه لم تثبت لهم، والقانون يسوى بين الضرر المادى والضرر الأدبى، فالمضرور من الجريمة يمكنه الإدعاء المباشر حتى ولو كان الضرر الذى لحقه أدبياً أو معنوياً كما هو الشأن فى جرائم السب والتشهير.
بناء عليه
نرجوا من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق فى الواقعة المشار اليها واتخاذ كافة ما يلزم لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكوا فى حقه لمعاقبته بنص المادة 303 من قانون العقوبات لانه فى يوم 9/12/2015 اسند وقائع تمس الشرف لسيدات الصعيد وهى الخيانة والانحراف والتعدى بالسب والقذف لسيدات محافظة سوهاج على وجه التحديد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مقدمه لسياتكم