ينشر "انفراد" التقرير المشترك من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الموافقة على اتفاقية حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه والمعتمد فى باريس بتاريخ 2 نوفمبر 2001، والذى يبدأ مجلس النواب فى مناقشتها خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع الجارى.
تهدف الاتفاقية حسب التقرير المشترك، إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه وتعاون الدول الأطراف على حمايته، فتحافظ هذه الدول على التراث المغمور بالمياه من أجل مصلحة الإنسانية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وتقوم الدول الأطراف منفردة أو مجتمعة باتخاذ جميع الدول التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية والأحكام القانون الدولى والضرورية لحماية التراث الثقافى المغمور بالمياه.
وحسب الاتفاقية، يأتى ذلك باستخدام أفضل الوسائل العملية المتاحة لتحقيق هذا الغرض، فيعتبر الحفاظ على التراث الثقافى المغمور بالمياه فى موقعه الأصلي، هو الخيار الأول قبل السماح بالقيام بأى أنشطة تستهدف هذا التراث، ومن ثم يجب إيداع وصون وتدبير شئون القطاع المنتشلة من التراث المغمور بالمياه بما يكفل الحفاظ عليها وعدم استغلالها استغلالا تجارياً وفقا لممارسات الدول والقانون الدولى بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تفسير أى نص فى هذه الاتفاقية على نحو ينطوى على تعديل قواعد القانون الدولي.
وتتكون الاتفاقية من ( 35) مادة، وتنص على الحق الخالص للدول الأطراف فى تنظيم الانشطة التى تستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياه الواقع فى مياهها الداخلية أو الخارجية أو بحرها الإقليمى وفى الترخيص بالاضطلاع بها مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولى المتعلقة بحماية التراث الثقافى المغمور بالمياه، مع جواز تنظيم الدول الأطراف الأنشطة التى تستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياه الواقع بالمنطقة التابعة لها والترخيص بالقيام بتلك الأنشطة وفرض تطبيق القواعد.
وحسب نصوص الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف مسئولية حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه الواقع فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وفى منطقة الرصيف القارى وتلزم الدول الأطراف، المواطن أو ربان السفينة التى تحمل علمها بإبلاغها وإبلاغ الدول الطرف الأخرى بأى اكتشاف أو نشاط فى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، أو منطقة الرصيف القارى.
ولحماية التراث الثقافى المغمور بالمياه فى المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنطقة الرصيف القارى، نصت الاتفاقية على عدم جواز منح أى ترخيص بإجراء أى انشطة تستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياه ويحق للدول الأطراف التى يوجد فى منطقتها الاقتصادية الخالصة أو فى منطقة الرصيف القارى تراث ثقافى مغمور أن تمنع أو تجيز أى نشاط يستهدف هذا التراث، لمنع المساس باختصاصتها أو بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي.
وأكدت الاتفاقية على عدم جواز منح ترخيص لأى نشاط يستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياه الموجوده فى المنطقة إلا بما يتفق مع أحكام هذه المادة، ويجوز للدول الأطراف أن تتخذ كافة التدابير العملية قبل إجراء أى مشاروات إذا اقتضى الأمر وذلك لدرء أى خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافى المغمور بالمياة سواء كان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشرى أو عن أى سبب أخر، ولا تلتزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى أو الطائرات العسكرية التى تتمتع بحصانه سيادية، ولا تشترك فى أنشطة تستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياة بإبلاغ عن الاكشافات المتعلقة به بموجب أحكام المواد (9، 10، 11، 12) من هذه الاتفاقية.
وتتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها وموانيها والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها أو سلطتها الخالصة لمساندة أى نشاط يستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتخذ الدول الاطراف التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التى تحمل علمها من الاضطلاع بأى نشاط يستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياه بما يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
ووفقا للاتفاقية، تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التى اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية على أن تكون الجزاءات التى تُوقع رادعه بالقدر الذى يكفل فعاليتها فى ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية وتتعاون الدول على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة.