وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وجاءت مواد القانون كالتالى: المادة الأولى: يستبدل بنص البند 2 من الفقرة الثالة من المادة 94 مكرربند 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه النص الآتى: ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.
المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة لنص المادة 94 مكرر فقرة أخيرة من القانون رقم 109 لسنة 1981 المشار إليه نصها الآتى: "ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الوارد بالبنود وأرقام2،9 ، بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن".
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون.