فقيه دستورى: تعطل ممارسة الأدوات الرقابية خلال الإجازة البرلمانية

نظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات فض دور انعقاد البرلمان وانعقاد الدورة التالية، وما يرتبط بهما من إجازة برلمانية، حيث نصت المادة (115) على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفى ضوء المادة الدستورية سالفة الذكر، أصدر رئيس الجمهورية قراره الصادر برقم 202 لسنة 2017 بفض دور الانعقاد الثانى للبرلمان، ويتضمن مادة بشأن فض دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2017، وذلك بعد تفويض مجلس النواب رئيس الجمهورية فى فض دور الانعقاد. ويترتب على فض دور الانعقاد تعطل ممارسة الأدوات الرقابية للبرلمان، حسبما يؤكد د.صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، فى تصريحاته لـ"انفراد"، لاسيما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تمنح لرئيس المجلس أو هيئة المكتب حق إحالة طلبات الإحاطة أو الاسئلة المقدمة خلال الأجازة البرلمانية إلي اللجان النوعية، ويتطلب الإحالة قراراً من المجلس منعقداً، قائلاً: "كان يجب أن يُراعى فى اللائحة الداخلية للبرلمان النص على حق رئيس المجلس في إحالة هذه الأدوات إلى اللجان النوعية أثناء الإجازة البرلمانية لمناقشتها أو أن يصدر قرار من المجلس قبل فض دور الانعقاد بتفويض رئيس المجلس أو هيئة المكتب بهذا الدور". وأوضح فوزى أنه لا يوجد مانع أمام أعضاء مجلس النواب، فى تقديم أى من الأدوات الرقابية خلال الإجازة البرلمانية، لكن لن تتم مناقشتها فى ضوء اللائحة الحالية إلا مع بداية دور الانعقاد التالى. أما بالنسبة للطلبات أو الأسئلة المُحالة فعلياً إلى اللجان النوعية، قبل فض دور الانعقاد، فيحق للجان مناقشتها خلال الإجازة البرلمانية، فيما تسقط الاستجوابات بنهاية دور الانعقاد المُقدمة خلاله، حسبما يؤكد د.صلاح فوزى. ويستكمل رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة حديثة، ليوضح أن اللجان النوعية فى ضوء المادة 179 من اللائحة الدستورية، تستأنف عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، ولها الحق أيضاً فى نظرها خلال الإجازة البرلمانية. ويضيف فوزى أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة. وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، أكد فوزى أن اللجان النوعية تستأنف نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب. وحول موعد انعقاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، لفت رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة إلى أن رئيس الجمهورية فى ضوء المادة (115) من الدستور، من المقرر أن يدعو لانعقاد مجلس النواب، قبل الخميس الأول من شهرشهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;