أعلن مجلس الوزراء أنه نظراً لانتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى، وحفاظاً على هؤلاء الأطفال وحرصاً على عدم إختلاط الأنساب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
ويتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الأخصائي الاجتماعى المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) والتي من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، وبيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعاً لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.