ينشر "انفراد" الفصل المستحدث بشأن معهد التدريب البرلمانى التى استحدثته لجنة إعداد لائحة مجلس النواب.
المادة 421 – مستحدثة "ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلمانى يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلى بالمعهد".
المادة 422 – مستحدثة: يتولى المعهد وفقا لخطة ثانوية المهام الآتية:
1- تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء لها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.
2- تأهيل وتدريب موظفى الأمانة العامة فنياً وإدارياً، وإعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.
3- التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة فى هذا الخصوص.
المادة 423: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب، يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعى ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه.
ويكون للمعهد جهاز تنفيذا يشرف عليه أمين عام مجلس النواب ويشمل من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الامين العام.
المادة 424: يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة.
المادة 425 : يصدر المعهد مجله دورية تنعى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة.
المادة 426: تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.