أكد د. طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونجل د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، أمام الجلسة الثانية للجنة التشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، بأنه به مواد حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك فى الجلسة الثانية اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا على أن المادة 210 من القانون حكم بعدم دستوريتها موجوده فى التعديلات الجديدة برقم 170.
وأكد سرور على أن هذه المادة محكمة بعدم دستوريتها فى 2007، مطالبا بضرورة وضع هذا الأمر فى الاعتبار، مشيرا إلى أنه سيكتب رؤيته الكاملة للقانون ويرسلها للجنة.
وتنص المادة على أنه للمدعي بالحق المدني الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا اذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمه وقعت اثناء تاديه وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.