يسعى مجلس النواب، للإسراع فى مناقشة مشروع قانون رعاية أسر الشهداء والمصابين تمهيداً لإقراره، وذلك تقديرا للتضحيات التى يقدمها رجال الأمن حفاظا على الوطن.
فى بداية، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن قانون تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية وإنشاء الصندوق اللازم لذلك للتمويل، يعد من أولويات المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للبدء فى مناقشة هذا القانون.
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة ستباشر فى مناقشة مشروع قانون رعاية أسر الشهداء والمصابين بمجرد وصوله للجنة، مضيفا أن إقرار هذا القانون يأتى تفعيل للمادة 16 من الدستور والتى تنص على: تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة حريصة على الإسراع فى مناقشة القانون وإقراره، موضحا أن اللجنة ستدعو أسر الشهداء والمصابين للاستماع لهم وتلبيه كافة مطالبهم.
وتابع رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان: " سنحرص على اخراج مشروع قانون يقدم للشهداء وأسرهم كافة أنواع التكريم الأدبى والمعنوى، وكل ما يلزم لهم، تقديرا تضحياتهم من أجل الحفاظ على الوطن.
من جابنه، قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة كانت وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون رعاية أسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن الحكومة لديها نيه بإضافة أفكار أخرى للقانون بإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وأضاف "أبو حامد"، أن القانون يتضمن الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين سواء كانوا مدنين أو رجال الأمن من حيث تعويض مادى ملائم لهم، مشيرا إلى أن القانون يتضمن توفير مرتب شهرى ثابت لا يقل عن الحد الادنى للأجور ، لكنه هناك اقتراحات بأن يكون الراتب بنفس المرتب الذى كان يتقاضه الشهيد.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن القانون يشمل الرعاية الصحية لأسر الشهداء، وأولوية فى فرص العمل، والتعليم، مضيفا أن أقل شىء يمكن أن يقدمه مجلس النواب للشهداء هذا القانون الذى يرسخ حقوقهم الثابتة، ولفت إلى أن القانون يضم عقوبات فى حالة منع أى مؤسسة حصول أسر الشهداء على حقوقهم.
وينظر مجلس النواب فى عدد من مشروعات القوانين التى تدعم أسر الشهداء والمصابين ومن بينها مشروع قانون المقدم من عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، الذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبد، ومن أهم التعديلات التى ادخلت على القانون تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين" فقط وليس الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاق دستورى، فى تطبيق المادة 16 من الدستور.
ويتطرق قانون النائب عبد الهادى القصبى، لتعريف الشهيد بشكل خاص وأكثر دقة بحيث يصبح "كل مواطن مصرى ضحى بحياته أو فقدها جراء الأعمال الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن مشروع القانون عرف المصاب بأنه كل من أصيب إصابة تقعده عن الكسب والعمل نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة.
أما القانون الثانى تقدم به رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب والذى ينص فى المادة الأولى على أن تسرى أحكام هذا القانون على مصابى وأسر مصابى وشهداء العمليات الإرهابية، التى تقع بجمهورية مصر العربية، التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن وترويع المواطنين.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه عدم الإخلال بما يصرف لهذه الفئات من تعويضات مادية، وعينية، وتبرعات، وهبات من الداخل والخارج سواء بصفة مؤقتة، أو دائمة يكون لها المزايا والتيسيرات الآتية.
*الإعفاء من الرسوم العامة التى تحصل مقابل تقديم خدمات عامة أو استخراج مستندات أو شهادات أو وثائق رسمية، وكذلك الرسوم الدراسية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى وكذلك رسوم التقاضى.
والقانون الثالث للنائب محمود نبيه، الذى ينص فى المادة الأولى على "يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئى، وذلك فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة".
كما فى المادة الثانية على أن "يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها".
أما القانون الرابع، تقدم به النائب ممدوح مقلد، والذى يعرف الشهيد، بأنه من فقد حياته دفاعاً عن الوطن وإنفاذاً للقانون وفى مواجهة الإرهاب أو بسببه أو استهدف من الإرهاب بسبب الوظيفة ومكانته أو دينة أما المصاب فهو من فقد إحدى وظائفة الجسدية بسبب الإرهاب سواء كان من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين وأقعدته عن العمل فلا يٌضار فى وظيفته كأواسط حالته، وإذا أصيب بعاهة فلا مضار لإصابته وتتولى الدولة إعالته.
ووفقًا لمشروع القانون، يتم جمع كل المزايا المالية للأسرة من الوزارات المختلفة فى وعاء مال واحد يوزع ريعه على الورثة وفق قوانين توزيع المعاشات بوزارة التضامن بما يكفل رعاية أسرته فور الحادث مباشرة.