طالب بعض النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإلغاء قانون التخلص من البرك والمستقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978، معتبرين أنه لا فائدة منه حاليا، حيث لم يعد هناك برك ومستنقعات حاليا.
ورفضت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الاجتماع، مطلب إلغاء القانون، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى لتعديل هذا القانون، مؤكدين أنهم مع تعديله وليس إلغائه.
وتنص التعديلات المقدمة فى مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسى، على بعض مواد القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومن أحداث الحفر.
ويعدل مشروع القانون المادة (6) لتنص على أن: "يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص ، أو تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإدارى بعد إنقضاء الميعاد والمقرر طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون .
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء ، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن".
مادة (8) : تخطر الوحدة المحلية المختصة ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستيلاء عليها باتمام أعمال التخلص منها ، على أن يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص، وكذلك قيمتها بعد اتمام تلك الأعمال ويتم الاخطار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون الاخطار وفقا لنص المادة (5) من هذا القانون .
ويؤدى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها وملحقاتها أو الزيادة فى القيمة بعد اتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم فى أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عينا من أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت فى هذا العرض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضا .
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقدا أو عينا وفقا لما تقدم كان للملاك حق استردادها مقابل تكاليف ردمها أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص إيهما أقل مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ قرار الاستيلاء ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة اتخذت عليها إجراءات الحجز الإدارى أو قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام".
المادة 13: "يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها، استردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافا إليها 10 % كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة اتخذت إجراءات الحجز الإدارى أو تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة على أن يبقى للوحدة لمحلية الحق فى تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإدارى".