وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 223 لسنة 1952 بشأن نظام نائب الوزير، بإضافة نص يشترط موافقة مجلس النواب على تعيين نائب الوزير.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 223 لسنة 1952 بشأن نظام نائب الوزير، أن صياغة المادة تصطدم مع نصى المادتين 146 و147 من الدستور، وأن منح الثقة للحكومة وإجراء التعديل فيها أو إعفاءها يتطلب موافقة البرلمان، قائلا: "بما أن نائب الوزير جزء من هذه الحكومة، فلا بد من موافقة المجلس على تعيين نواب الوزراء"، مقترحا أن يكون نص المادة "يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته وذلك بعد موافقة مجلس النواب...".
فى السياق ذاته، وافق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على التعديل الذى اقترحه رئيس المجلس لإزالة أى لبس، إلا أنه أوضح قبل موافقته أن التعديل المطروح من الحكومة على القانون يتعلق بتحديد اختصاصات نائب الوزير، وأنه عند تعيينه أو تغييره تُراعى المواد الدستورية، ويسرى على نائب الوزير ما يسرى على أعضاء الحكومة.
من جانبه، طالب النائب طلعت خليل بأن ينص التعديل على أنه يجوز تعيين نائب أو أكثر للوزير، لافتا إلى أن هناك وزراء لهم أكثر من نائب، مثل وزيرى الزراعة والمالية، إذ لكل منهما 3 نواب، كما طالب بأن تحدد المادة صلاحيات نائب الوزير وليس اختصاصاته فقط.