كشفت مذكرة حكومة مقدمة من وزارة البيئة إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عن أنه يٌجرى حالياً إعادة ترسيم حدود عدد من المحميات الطبيعية، منها البرلس والعميد ووادى الأسيوطى ضمن مخطط لمراجعة حدود كافة المحميات الحالية والمستقبلية.
محمية "البرلس"، أعلنت وفقاً لقرار من الدكتور كمال الجنزورى عام 1998، حيث كان يتولى رئاسة الوزارة آنذاك، وتعد بحيرة "البرلس" ثانى أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة وتتعدد بها مصادر التنوع البيولوجى وتحتوى على بيئة المستنقعات الملحية وكثير من الأنواع النباتية البرية (علفية - طبية – وألياف(.
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، قد بدأت خطتها لمراجعة حدود المحميات، التي يبلغ عددها 30 محمية وتُمثل أكثر من 15 من مساحة مصر، مطلع العام الحالى، والذى شهد الانتهاء من إعادة ترسيم محميتى وادى دجلة، والغابة المتحجرة.
وفى هذا الصدد، أوضحت وزارة البيئة في مذكرتها، أنه يٌجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة " مشروع المتحف المفتوح، خدمات الزوار" بنهاية ديسمير 2017، علاوة عن العمل للانتهاء منتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة وتشمل " خدمات الزوار، المظلات، العلامات الحودية والإرشادية، موقع التخييم"، وذلك قبل نهاية العام الحالى.
وتشمل خطة الحكومة، وفقا للمذكرة المقدمة من وزارة البيئة، لتطوير المحميات الطبيعية، إنشاء وافتتاح متحف الحفريات وتغير المناخ بوادى الحيتان بمحمية وادى الريان، وإعداد خطة للسياحة البيئة بها، علاوة عن إعداد الرسوم الهندسية التنفيذية وكراسات الشروط والمواصفات لتطوير منطقة الشلالات بالمحمية سالفة الذكرة.
وحسب المذكرة الحكومية، فقد تم إعداد ملف ترشيح منطقة "جبل قطرانى" بمحمية قارون لإعلانها كمنطقة تراث طبيعى عالمى من قبل منظمة اليونسكو، علاوة عن توفير (12) لنش جديد للمحميات البحرية ورفع الكفاءة لعدد 10 لنشات بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
وتستهدف وزارة البيئة، وفقا للمذكرة المقدمة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وضع وتنفيذ برامح خاصة ضمن خطط الرصد البيئى لرصد أيه ظواهرة أو كائنات بحرية بالسواحل المصرية كالقروش والحيتان.
وبجانب الخطوات التنفيذية، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمشروع قانون إلي مجلس النواب، بتنظيم المحميات الطبيعية، والذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على أن تواصل مناقشة موادة خلال إجتماعها المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم.
وبحسب نص المشروع المقدم من الحكومة، فإن القانون الجديد ضع نظاما محكما لحمايةالمحمياتالطبيعيةمن الاعتداء عليها، وينص على عقوبات مشددة للمخالفين، علاوة على وضع قواعد لكيفية استغلالالمحمياتوفقا لضوابط محددة، بما يحقق الانتفاع الاقتصادى منها، إذ ينشئ القانون هيئة عامة للمحميات، تكون لها الولاية الإدارية فى ضوء ضوابط محدده بإدارةالمحمياتوالإشراف عليها ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، والاشتراطات البيئية لاستغلالها، مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصونالمحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية، ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارةالمحمياتبما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، على أن يُزاد هذا المقابل سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن من البنك المركزى.
وضمن الصلاحيات والاختصاصات التى ينص عليها مشروع القانون، تضع الهيئة وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة المواردالطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعدفى الحفاظ على الموروث الطبيعى، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئةالطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائلالطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
وتُعلنالمحمياتالطبيعية، وفقا لمشروع القانون، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار الصادر تعيين حدود المحمية، وتباشر الهيئة ولايتها فى ضوء عدة ضوابط خاصة بملكية الأرض، وقد أجاز المشروع وفقا لمقتضيات الصالح العام أن تؤول كل أراضى المحمية للهيئة، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالحها مقابل تعويض عادل يُقدّر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وفقا للقانون المنظم لذلك، كما أجاز بموافقة مجلس الوزراء وضع كل أو جزء من أرض المحميةالطبيعيةتحت ولاية أى جهة إدارية، متى اقتضت اعتبارات الأمن القومى ذلك، وتسرى هذه القواعد علىالمحمياتالقائمة وقت العمل بالقانون.
وقد نص مشروع القانون على عقوبات مشددة لعدد من الأفعال المحظور ارتكابها، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحداهما، كل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر فى الحفريات بأنواعها، أو تغيير معالمها، أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها، أو المساس بمستواها الجمالى، أو حال الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض، أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها، ويحظر المشروع كل صور الاستغلال الغابى أو الزراعى أو المنجمى، وكل أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها، أو أى إشغال من شأنه تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحميةالطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ عينات منها.
وضمن العقوبات أيضا، يُعاقب من يقيم مبنى أو منشأة أو يشق طريقا أو يُسيّر مركبة أو يمارس أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، دون تصريح من الهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدخل أجناسا غريبة لمنطقة المحمية، أو لوّث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدهما، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها، حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائلالطبيعيةلها، أو تغيير خواصهاالطبيعيةأو موائلها، أو إتلاف أوكارها، أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات، أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلهاالطبيعيةأو تغيير الخواصالطبيعيةلها أو لموائلها.
ويُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبة العزل من الوظيفة إذا كان الجانى فى الأفعال سالفة الذكر من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم، وتكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها، وفى حالة العود يُضاعف الحدّان الأدنى والأقصي للعقوبة المقررة لكل منها، وفى كل الأحوال يُحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى استُخدمت فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى، باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، وقد منح المشروع لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لجميعات حماية الطبيعة المشهرة وفقا للقانون، اللجوء للأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحمياتالطبيعية.