وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التى عقدت، اليوم، الأحد، على المادة 23 من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة وتضمن الإعفاءات الضريبية المقررة لذوى الإعاقة وحذفت لجنة التضامن فى تقريرها الذى ناقشته الجلسة قبل رفعها الإعفاء الذى كان واردا فى مشروع قانون الحكومة ويتضمن الإعفاء من ضريبة الإرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن أن اللجنة حذفت هذا الإعفاء لأنه موجود بقانون الاستثمار وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان على الآتى:
مادة "23"
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذوو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذا إعاقة المزايا الآتية:
1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من رجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
2- لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصاً من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة ( 5 % ) المشار إليها فى المادة السابقة الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 5 % عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.