وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على نص المادة (23) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنظم مسأله انعقاد مكتب مجلس البرلمان.
وتنص المادة (23) على أن "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة، ولا يصح اجتماع المكتب الا بحضور جميع أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ـ ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ـ جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما، ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه الا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك، ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه، وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال".