تنتظر التعديلات التى أجراها مجلس النواب، على القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، إقرارها، وذلك بعد موافقة المجلس النهائية عليها، وهى التعديلات التى تتضمن فرض عقوبات على من يمتنع أو يساعد فى عدم تسليم الميراث للورثة ومنحهم حقوقهم، والتى تستهدف بالأساس تمكين المرأة من الحصول على ميراثها، خاصة فى المناطق الريفية التى تشهد عدم تمكينها بنسب كبيرة.
التعديلات جاءت بعد عدة مشاريع تلقاها المجلس من نوابه، من بينهم المشروع الذى تقدمت به النائب نادية هنري، ومشروع آخر تقدمت به النائية غادة صقر، فيما تقدمت الحكومة بمشروع ثالث، ليتم الوصول للصيغة النهائية ويقرها مجلس النواب.
90%، هى النسبة التى تقول النائبة غادة صقر، إنها توصلت إليها بعد إجراء أبحاث واستطلاعات والرجوع لمراكز متخصصة، حول عدد النساء اللاتى لم يتمكن من الحصول على ميراثهن، بسبب العادات والتقاليد وسطوة الذكور عليه.
تضيف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، انتشار ثقافة حرمان المرأة من حقها فى الميراث خاصة فى محافظات الصعيد، كانت وراء أهمية إصدار مثل هذه التعديلات، فى محاولة لدعم المرأة، ودعم كل من يتعرض للحرمان من ميراثه، مطالبة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بتخصيص دوائر خاصة تنظر قضايا المواريث لسرعة إنجازها.
التعديلات على القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، تضمنت إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة.
وبحسب المادة "يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".
مقترح الصلح اقترحته هيئة كبار علماء الأزهر، حيث طالبت بأن يتضمن المشروع نصاً يجيز الصلح فى جميع مراحل التقاضى حتى بعد صدور الحكم النهائى البات، أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك حفاظاً على صلة الرحم.
قسم التشريع بمجلس الدولة أيضا كان له دوراً هاماً فى مسيرة إقرار التعديلات، وأرسل قسم التشريع ملاحظاته إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى مقترح جعل العقوبة واحدة فى حالة الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، أو فى حالة حجب مستند يؤكد نصيباً لأحد الورثة، أو الامتناع عن تسليم هذا المستند بحسبان أن المغايرة فى العقوبة لا محل له، بل إن جريمة حجب مستند أو الامتناع عن تسليمه أشد خطراً على الوارث من جريمة عدم تسليم حصة ميراث، ومن ثم قد يكون من الأوفق أن تكون العقوبة المقررة للجريمتين واحدة، وهى الحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة، وهو ما تم إقراره بالفعل من قبل مجلس النواب.
كان قانون المواريث لم يكن يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أو إناثا، كما خلا أى قانون آخر من ذلك التنظيم، وقال مجلس الدولة فى بيان صادر عن قسم التشريع أنه كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التى استفحلت فى مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعى واقتصادى، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها فى الغالب الأعم النساء المستحقات لإرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعى تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابى لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، وأنه حفاظاً على صلة الرحم، فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح فى أى حالة كانت عليها الدعوى.