قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر المادة 29 والخاصة بالإعفاءات الضريبية بمشروع قانون ذوي الإعاقة، وذلك لإعادة ضبطتها فى اجتماع مشترك بين لجنة التضامن والأسرة وممثلي الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب، إن هناكمساواة بين جميع المصريين، وذوى الإعاقة يتمتعون بكل الحقوق مثل أى مواطن فى مصر، ولهم أيضاً تمييز إيجابي، لكن أخشى فى هذه المادة أن ترى المحكمة الدستورية العليا أنها تشكل شبهة اعتداء على حقوق الآخرين، ويتم إلغاء النص، لذا لابد من إقامة التوازن بين حق المعاق تيسيراً له، وحقوق الآخرين، بالأخص حق الخزانة العامة.
وطالب عبد العال، بإعادة صياغة المادة بالتوافق بين لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والحكومة، قائلاً: "القانون يحوى الكثير من التفاصيل .. والتفاصيل تؤدى إلى الوقوع فى الخطأ".
وشهدت جلسة مناقشة المادة جدلاً واسعاً حول إحالة قواعد وإجراءات الإعفاءات الضريبة أو الرسوم والمصروفات الواردة بالمادة إلى اللائحة الداخلية أم إقرارها بنص المادة، حيث طالب وزير المالية عمرو الجارحي، أن تحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البنود من (1 إلى 4) بقوله : "لن يضيرنا شيء في ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب أوضح أنه طالما تضمن أى قانون إعفاء لابد أن تحدد ضوابطة بذات القانون.
فيما حذر وزير المالية، بأن يٌساء استخدام الإعفاءات الواردة بنص المادة بشأن تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو على تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط، قائلا ً: " ممكن ناس تدخل للحصول على التراخيص لحساب المعاقين .. وانتم عارفين".
كذلك حذر النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، من إساءة استخدام الإعفاء في السيارة بالنسبة للشخص ذي الإعاقة لنفسه أو من ينوب عنه، ليتساءل رئيس مجلس النواب عما إذا كان هناك إعفاء جمركي قائم حالياً فرد ممثل الحكومة "نعم هناك إعفاء ويساء استخدامه لذلك نحتاج إلى ضبط الصياغة، وهو ما علق علية " قد يساء الاستخدام من البعض وليس الكل".
وتنص المادة29 على:
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها :
1-تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى إذا تم التصرف فى العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو أساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.
2-تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط.
3-التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذى الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017
4-وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 ) ، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه ، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل او البيع الابتدائى او النهائى او استعمالها فى غرض غير الغرض المخصص لها ال بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البندين 3،4 من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية
5-الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون ، أو المجلس ، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .