بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى، لإعادة مناقشة مادتى الإعفاءات والمساعدات الشهرية الوارد فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى تمت مناقشته بالجلسة العامة، وتم إرجاء هاتين المادين لإعادة صياغتهما ومناقشتهما فى حضور ممثلين عن وزارتى المالية والتضامن، خوفا من شبهة عدم الدستورية.
يحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وممثلين من وزارة التضامن الاجتماعى، وممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية بالأمر.
"مادة المساعدات" المادة 25
"يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .
وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
المادة 30 "مادة الإعفاءات"
"تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها :
تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى إذا تم التصرف فى العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو أساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.
تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط.
التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.
وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل او البيع الابتدائى أو النهائى أو استعمالها فى غرض غير الغرض المخصص لها ال بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البندين 3،4 من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية.
الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .