كشف تقرير اللجنة التشريعية عن أسباب موافقتها على تعديل قانون السجون ليكون الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثى المدة مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاءها لتكون ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع تعديل قانون السجون جاء لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء بالإضافة لزيادة أعباء التأمين وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابى والتى ترتكز فى أحد محاورها على الافراج الشرطى عن المحكوم عليه لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن والاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح فى المجتمع بشرط أن يكون سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه وكان الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن العام.
وأشار التقرير إلى أن الدستور نص فى مادته "56"على أن السجن دار إصلاح وتاهيل وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للاشراف القضائى وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الانسان أو يعرض حياته للخطر
وذكر التقرير أن الدستور ترك للقانون احكام اصلاح وتاهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الافراج.
واوضح التقرير أن الأمر استوجب إجراء تعديل تشريعى تماشيا مع الدستور والواقع العملى من خلال تعديل نص المادة "52" من قانون تنظيم السجون ليكون الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثى المدة مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاءها لتكون ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر.
يذكر أن البرلمان يناقش خلال جلسته العامة اليوم تعديل المادة "52"من قانون السجون