وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة فى مجموعه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وأرجا البرلمان أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة على مشروع القانونينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيمالسجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ولا يجوز أن تقل التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.