أعاد مجلس النواب المداولة فى عدد من مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قبل الموافقة النهائية عليه فى الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال.
وشهدت الجلسة العامة إدخال تعديل على المادة 1 من مشروع القانون، تمثل فى إضافة تعديل على نص المادة بشأن تحديد من هم ذوو الإعاقة، إذ تنص المادة على أنه "يُقصد بالشخص ذى الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئى، سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو حسيا، متى كان مستقرا، ما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين. ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ بين 70 و140 سنتيمترا قزما، بغض النظر عن السبب الطبى لذلك، وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة. وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التى يعد الشخص فيها ذا إعاقة، وذلك من ناحية النوع ودرجة ومدى استقرارها".
وجاء تعديل الحكومة على نص المادة فى الفقرة الأخيرة منها، بالنص على أنه "تبين اللائحة التنفيذية الحالات والإجراءات التى يعد الشخص فيها ذا إعاقة، وذلك من ناحية النوع ونسبة ومدى استقرارها"، وتوافق النواب على التعديل، إذ أكد رئيس المجلس ضرورة أن تتاح الفرصة للائحة التنفيذية للقيام بمهامها، خاصة أن القانون لا يجوز أن نضع فيه كل شىء حتى لا نتعرض لشبهات عدم الدستورية.
وفى المادة 3 تم حذف عدد من البنود المتضمنة فى الدستور، وهى البنود 9 و10 و17، وتنص المادة على أنه "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون الكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس: المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
الخلل: القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان.
القزامة: يعتبر الأشخاص الذين لا يزيد طولهم بعد البلوغ على 140 سنتيمترا أقزاما بغض النظر عن السبب الطبى لذلك، وللأقزام كل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.
الوقاية: الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتنظيمية والبيئية والإعلامية وغيرها، التى تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.
التمكين: إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم، للحصول على حقوقهم والنهوض بمسؤولياتهم، ومشاركتهم فى التخطيط واتخاذ القرار فى شؤونهم، وإسهاماتهم فى تنمية المجتمع.
الرعاية: الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى إعاقة، بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.
الحماية الاجتماعية: تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى وفى مستوى معيشى لائق، وضمان مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تساهم بقوة فى الحد من الفقر والاستبعاد عن المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى، بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع وحمايتهم من الأزمات والكوارث حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
التواصل: إرسال واسـتقبال وتبادل وسـائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتى تحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التمييز على أساس الإعاقة: الحد أو التقييد أو الاستبعاد أو الإبطال أو الإبكار لأى من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة فى الدستور أو فى أى تشريع آخر بسبب الإعاقة.
الإتاحة: التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة، ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
الترتيبات التيسيرية المعقولة: الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف لتحقيق المواءمة حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
الدمج: استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكل الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد فى شتى مناحى الحياة، من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
التأهيل: الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوى الإعاقة، التى تهدف إلى تمكين الشخص ذى الإعاقة وأسرته من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون، والتى تُعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله، وتُدوّن بها المهنة التى تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل، ولياقته الصحية فى شأن تلك المهنة.
التأهيل المجتمعى:استراتيجية فى إطار تنمية المجتمع، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم، ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع، من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج، وتفعيل واستخدام كل الخدمات المناسبة والمتاحة فى البيئة المحيطة والمجتمع.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة ومديرياتها بالمحافظات، تُقيّد به بيانات طلب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى التأهيل: السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوى الإعاقة، والذى تُثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة والمهن التى يتم تأهيلهم لها ومدى قدراتهم فى شأن هذه المهن.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل: السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل: السجل المنشأ بالوزارة المعنية بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة، والذى تُثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذى تم إلحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل: السجل الموجود بكل منشأة عامة أو خاصة، يُلحق به الأشخاص ذوو الإعاقة، والذى تُقيّد به أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن: سجل ينشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات، تُقيّد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.
معايير الجودة: المواصفات القياسية التى تناسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة، وفقا لنوع ودرجة إعاقته فى كل ما يقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.
الكود الهندسى: الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة، لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة".
وفيما يخص التعديل الذى أُضيف للمادة 21 بعد إعادة المداولة بشأنها، فقد نص على أن "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر، سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أمكنة متفرقة، وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة، وظروف العمل، وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكل الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم.
وفى جميع الأحوال، يجب على كل من يُوظف شخصا ذا إعاقة، إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل".
وقد استقر مجلس النواب فى جلسته اليوم، على التوافق مع الحكومة على إضافة الفقرة التالية لنص المادة 21: "على أن يصدر بالقواعد والشروط فى هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة".