انتقد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تماثل العقوبات فى المادتين 289 و290 ضمن مشروع تعديل قانون العقوبات، رغم أن الجرمين مختلفان، بحسب النائب.
وأضاف "نصر الدين"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، أن المادة 289 تعاقب "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة"، وتابع النائب كلمته قائلا: "المادة 290 تنص أيضا على العقوبة نفسها للخطف بالتحايل".
على الجانب المقابل، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجرم فى المادتين مختلف، إذ تحدثت المادة 289 عن خطف الأطفال بالتحايل، فى حين تتحدث المادة 290 عن الخطف بالتحايل أو الإكراه لأى شخص.
يُذكر أن المادة 289 تنص بحسب مشروع التعديل، على أن" كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه"، وتنص المادة 290 على أن "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".