شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليا، جدلا كبيرا حول الإشراف القضائى على انتخابات مجالس إدارات شركات القطاع العام والشركات المساهمة وغيرها، وذلك أثناء مناقشة المادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم فى مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائى، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
1 ـ من تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب.
2 ـ من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
3 ـ المعينيون تحت الاختبار.
وتساءل بعض النواب، عن الإشراف القضائى على هذه الانتخابات هل سيكون مباشرة ويستمر أم ستخضع فيما بعد لإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "الهيئة الوطنية للانتخابات معنية وفقا للدستور بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات، أما انتخابات النقابات ليست من اختصاص الهيئة ولا ينطبق عليها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال "مروان": "الدستور تحدث عن الإشراف القضائى بالنسبة للانتخابات العامة ولم يكن يتحدث عن النقابات، وأى جهة أو هيئة قضائية لو نسقت معها بعض النقابات للإشراف على انتخاباتها ترسل عدد من الأعضاء يشرفوا على الانتخابات، لكن انتخابات النقابات مغايرة لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات".
وتابع وزير شئون مجلس النواب: "الناس عايزة إشراف قضائى ثقة فى القاضى واحترام للقضاء، ونستهدف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حتى تنتهى المدة التى حددها الدستور للإشراف القضائى أن تكون كوادر للإشراف على الانتخابات يثق فيها جمهور المواطنين كثقته فى القضاء".
ومن جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل ومقرر لجنة القوى العاملة، على أن نفس هذا النص وافق عليه المجلس فى قانون النقابات العمالية، بنفس القواعد، بأن يكون الإشراف القضائى بالاتفاق بين الوزير المعنى بالعمل والجهة التى تجرى فيها الانتخابات.
وتابع "وهب الله": "لما حطينا الإشراف القضائى فى المنظمات النقابية اتكلمنا عن اللجنة العامة فى المنظمات النقابية وتنسيقها مع الجهة القضائية، والانتخابات العمالية من أنزه الانتخابات التى تتم فى المجتمع، ويمكن أن ننص فى المادة على أنه يجوز أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائى".
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال: "أريد أن استوضح من الحكومة بشأن عملية الإشراف القضائى والأساس الدستورى فيها، فالدستور يتحدث عن الإشراف على الانتخابات ذات الطابع السياسى وحدد مدة 10 سنوات للإشراف القضائى بعد العمل بالدستور، ونحن فى مصر الدولة الوحيدة فى العالم وبعدها دولة ثانية تتكلم عن الإشراف القضائى فى الانتخابات، وشايف أنه لابد ان نخرج من هذا النفق، وخرجنا منه فى الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالى مش عايز أقيد أى جهة نقابة كانت او غيرها إنها لازم تجيب إشراف قضائى، عايز أمنح الناس الثقة ويكون لديهم قدرة على الإشراف على الانتخابات، لكن حصر مسألة الإشراف فى الهيئات والجهات القضائية يقحم هذه الهيئات فى أشياء ليس لا تعنيهم وليست اختصاصهم، عايز أخلى احتراف للقاضى للمهنة بتاعته بس".
وتابع رئيس مجلس النواب: "الدستور تحدث عن الإشراف على الانتخابات ذات الطابع السياسى، والقضاء يفصل فى المنازعات، وعايز أفرغ القضاء لهذه المهة السامية، مش عايز اقحمه فى أمور وصراعات انتخابية فى النقابات مثلما نرى فى الحقيقة، لازم نحفظ للقضاء هيبته ووقاره بعيدا عن أى انتخابات".
فيما عقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: "كلام رئيس مجلس النواب صحيح، فعلا كل جهات العالم تلغى الإشراف القضائى وهذا اما نستهدفه، بس منقدش نطبق دا دلوقتى، نلجأ للإشراف القضائى وتكون هناك لجنة عامة فى الانتخابات يرأسها قاضى، ونستهدف الدورة القادمة يكون الإشراف على هذه الانتخابات غير ملزم بالإشراف القضائى".
فى سياق متصل، شهدت الجلسة جدلا آخر بشان المادة 2، حينما تسائل النائب محمد صلاح عبد البديع، عن سبب منع العاملين المجندين من الترشح وفى نفس الوقت تعطيهم حق الانتخاب، ورد "وهب الله": "المجند له كل حقوقه فى الشركة، ومن شروط الترشيح لا يجوز له حق الترشيح ولكن يتمتع بكل الميزات ويتمتع بحق الانتخاب".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "البعض يعتبر هذا ليس حقا سياسيا، هناك تغاير بين حق الترشح والانتخاب، الانتخاب حق لحظى، أما الترشيح مستمر يقتضى وجوده واستمراره".
وفى النهاية وافق مجلس النواب على نص المادة (2)، كما هى وفقا لتقرير لجنة القوى العاملة، لتنص المادة (2) على أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
1 ـ من تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب.
2 ـ من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
3 ـ المعينيون تحت الاختبار.