وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة الخامسة والسادسة منمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات
وجاء نص المادتين كما يلى
المادة (5)
"رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (6)
"يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، ، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح".