تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، ومع أهمية القانون وارتباطه بأحد أهم القطاعات فى مصر، نقترب من المشروع وأبرز تفاصيله.
وفى السطور التالية، يستعرض "انفراد" فلسفة المشروع وأبرز تفاصيله فى عدد من النقاط، بحسب ما ورد فى تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب، المُرسل للأعضاء، قبل مناقشة التقرير النهائى حول القانون بالجلسة العامة المقرر انعقادها بعد قليل، وذلك فى 13 نقطة وافية وموجزة...
1- حماية الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، ومنع الاتجار فيها، وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار، سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فى المواقع والمناطق الأثرية أو كانت فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عُثر عليه بطريق المصادفة.
2- إزالة الخلط بين مفهوم حرم الأثر وخط التجميل المعتمد للأثر، ووضع تعريف واضح لكل منهما بناء على موافقة اللجنة الدائمة المختصة.
3- منح الوزارة المختصة بشؤون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة فى بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات، وأن يكون لها دون غيرها حق الإشراف عليها بضمان تسجيلــها وتأمينها وصيانتهــا على نفقة الجهــات المشــار إليها (الجهات التى تقوم باستغلالها).
4- إعمالا لمبدأ الشفافية وتفعيل العمل المؤسسى، فقد تطلب الأمر تعديل المادة 10 بإنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التى تُعرض بالخارج لمدة محددة، والمقابل المادى الذى يُحدد فى ضوء القيمة التأمينية للمعرض والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن يكون عرض الآثار بالخارج بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، نظرا لما تمثله المعارض الخارجية من دور مهم فى التعريف بالحضارة المصرية، وحيث إن كل القرارات التى صدرت للمعارض الخارجية فى ظل القانون الحالى كانت تصدر من رئيس مجلس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية.
5- أورد البند 2 من المادة 13 فى القانون بصيغته الحالية، أن يترتب على تسجيل الأثر العقارى المملوك للغير عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار لأى جهة على الإطلاق، وهو الذى يُخرج وزارة الآثار من استعمال هذا الحق، ما يوجب تعديل البند المشار إليه وتضمينه عدم جواز نزع الملكية لأى جهة عدا المجلس الأعلى للآثار، بعد موافقة الوزير المختص، بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، بدلا من حصر الموافقة فى مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فقط.
6- يُعنى قانون حماية الآثار بكل ما هو أثرى، فى ضوء تعريف الأثر الذى أورده المشرع بالقانون الحالى فى المادتين الأولى والثانية منه، وقد كفل المشرع حمايته وصيانته وترميمه على هذا الأساس، وهو الأمر الذى يوجب استبدال عبارة المبانى الأثرية بعبارة المبانى التاريخية أينما وردت بالقانون.
7- مواجهة حالات التعدى على المواقع والأراضى الأثرية التى زادت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، ووجود صعوبة بالغة فى مواجهة هذه الظاهرة السلبية، يتطلب تعديل المادة 17 لتشتمل على إجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضى الأثرية، وأهم هذه الإجراءات إيقاف أعمال التعدى فى مهدهابقرار يصدر من الوزير،فور تحرير محضر بالمخالفة، لحين صدور قرار الإزالة بعد موافقة اللجنة الدائمة، نظرا لما يستغرقه ذلك من إجراءات يكون المتعدى خلالها قد وصل بتعديه لمرحلة تصعب معها الإزالة، بناء على الدراسة الأمنية التى تعدها الشرطة فى هذا الشأن، كما يتطلب الأمر النص على إلزام كل الجهات المعنية بعدم منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدى، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر، لإحباط أى تعد ينال من تراثنا الحضارى.
8- إسناد تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة 18 للجنة المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مع سريان كل الإجراءات الواردة بالقانون سالف الذكر فى هذا الشأن، إعمالا لمبدأ الشفافية وحرصا على المال العام، إذ واجهت اللجنة الحالية صعوبة بالغة فى تقدير قيمة التعويضات لعدم وجود عناصر لها خبرة فى التثمين والمساحة فى شأن نزع الملكية، كما قصر مشروع القانون عمل اللجنة المشكلة بقرار من الوزير المختص على تقدير التعويضات المنصوص عليها فى المواد 4 و5 مكرر و8 و13 و15 و16 لتعلقها بشؤون الآثار، على أن تتحمل الخزانة العامة فى جميع الأحوال قيمة التعويضات المشار إليها فى ضوء ما أقرته المادة 25 من التشريع الحالى، لعدم قدرة الوزارة المختصة على استيعاب التعويضات المترتبة على ذلك.
9- أضاف مشروع القانون مادة تخص المتاحف العسكرية على مستوى الجمهورية، أناطت بإدارة المتاحف العسكرية تولى كل مسؤوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.
10- ألزم التشريع الحالى فى المادة 30 كلا من وزارة الاوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية المسجلة التابعة لها، لما لها من قيمة دينية فضلا عما تشكله من انعكاس حقيقى للحضارة، وترسيخا لمبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتساوية وفقا لما نص عليه الدستور، فقد تضمن مشروع القانون تحمل الكنائس بمختلف طوائفها ومللها نفقات صيانة وترميم المبانى الأثرية التابعة لها، على أن تقوم الوزارة المختصة بشؤون الآثار فى حالات الضرورة والخطورة الداهمة التى تتطلب التدخل السريع بإجراء أعمال الصيانة والترميم لبعض العقارات الأثرية التابعة لأى من هذه الجهات المشار إليها آنفا ثم الرجوع بالنفقات على الجهة المالكة له.
11- تضمن التشريع الحالى فى الفقرة الأخيرة من المادة 32 منه، تقرير الحق للجهة المرخص لها بالعمل بالمواقع الأثرية بأن تقوم خلال مدة الترخيص بدراسة الآثار التى اكتشفتها، ورسمها وتصويرها، وكان من الأحرى أن تشمل هذه الأعمال الترميم أيضا لما له من أهمية وفائدة تعود على الأثر واستفادة شباب الأثريين المرافقين للبعثات من خبراتها فى هذا المجال، فوجب تعديل هذه المادة بإضافة الترميم للأعمال المشار إليها.
12- أقرت المادة 36 من التشريع الحالى أن تسرى على النماذج الأثرية التى تنتجها الوزارة وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة للوزارة كل حقوق الملكية الفكرية، وأناط القانون 82 لسنة 2002 تحديد الجهات المختصة وتطبيق أحكامه دون أن يشمل وزارة الآثار لعدم وجودها وقت إصدار هذا التشريع الأمر الذى تداركه مشروع القانون فى المادة 36 بالنص على أن يكون الوزير المختص بشؤون الآثار هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية فيما يتعلق بشئون الآثار.
13- أضاف التشريع الحالى خطوة مهمة جدا فى سبيل تحقيق أهداف الوزارة بإنشاء وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة، وهو الأمر الذى يفتح المجال لإنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة تلك الأهداف، يكون غرضها إدارة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، وليس إدارة المواقع والمتاحف التى تتولى الوزارة دون غيرها إدارتها.
14- لما كانت القواعد العامة استقرت على ألا يكون تقدير الرسوم إلا بقانون، ولمواجهة التزامات الوزارة المالية، فإن الأمر يتطلب زيادة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب بما لا يتجاوز مبلغ ألفى جنيه، بدلا من ألف جنيه للمصريين، وعشرة آلاف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجانب، وفيما يخص تحصيل رسوم الزيارة يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف فى غير أوقات العمل الرسمية، بما لا يجاوز خمسة ملايين جنيه، كما استحدث المشروع النص على وجوب أخذ رأى وزارة السياحة حال إصدار قرار بزيادة الرسوم تفعيلا للتكامل بين الوزارات المعنية، وحتى لا تؤثر الزيادة على تدفقات الأفواج السياحية للبلاد.