وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادة 234 التى تنظم إعلان المتهم وتتضمن ضمانات أن يصل إلى المتهم العلم اليقينى بالإعلان ونصت على أن يسلم الإعلان للشخص أو فى موطنه المثبت ببطاقة الرقم القومى وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم ورقة إلى من قرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب. وإذ لم يكن المتهم له محل إقامة ثابت يسلم الاعلان للسلطة الادارية التابع لها آخر محل إقامة ويعتبر مكان وقوع الجريمة آخر محل إقامة للمتهم "
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن العالم أجمع على ضرورة إلغاء الاحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الواقع العملى أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل سيئ.
ولفت أبو شقة إلى أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام، لكل من هم فى مراكز قانونية واحدة، وهذا الأمر يعد "لا عدالة"، وهذا يخالف المنطق خاصة أن المثل الشعبى يقول المساواة فى الظلم عدل.
وأكد أبو شقة على أنه فى إطار الحكم الغيابى، نرى أحكام متضاربة، وأيضا استغلال سيئ من قبل المتهمين، حيث يتم تهريبهم حتى صدور أحكام بعينها ومن ثم العمل على إعادة الإجراءات من أجل أمد القضية والتى يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة لنفس ذات المتهمين فى القضية الواحدة. قائلا:"هتوفر على المحاكم نظر القضية أكثر من مرة".