وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادة 235 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والتى تنظم طريقة إعلان المحبوسين، وتضمنت توقيع غرامة على من يرفض استلام الإعلان للمحبسوين سواء كان مأمور السجن أو من يقوم مقامه 500 جنيه.
وتنص المادة على أن يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو أماكن الاحتجاز أو من يقوم مقامه أو القيم عليه ويكون إعلان ضباط وأفراد القوات المسلحة فى الخدمة إلى هيئة القضاء العسكرى.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من القاضى الجزئى بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيًا.
وكانت الغرامة مقدارها خمسة جنيهات فى القانون القائم على من يمتنع عن التسليم أو التوقيع على إعلان المحبوسين ورفعتها الحكومة فى مشروعها إلى مائة جنيه إلا أن اللجنة التشريعية غلظت الغرامة إلى 500 جنيه.