قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من المتهم فضل المولى، لوقف تنفيذ حكم إعدامه بقضية "أحداث عنف المنتزه".
كان فضل المولى حسني، المتهم الأول الصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالإعدام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المنتزه"، أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم إعدامه الصادر فى 24 إبريل الماضى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الإسكندرية، والذى أدانه بجريمة القتل العمد للمجنى عليه مينا رأفت عزيز خلال مسيرة احتجاجية على فض اعتصام رابعة، يوم 15 أغسطس 2013 بدائرة قسم أول المنتزه.
وطالبت منازعة التنفيذ، رقم 17 لسنة 39 المقامة من المتهم، بعدم الاعتداد بحكمى إدانته باعتبارهما عقبة فى تنفيذ أحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية، أبرزها الصادر فى القضية 196 لسنة 35 فى 8 نوفمبر 2014 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الذى كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين فى قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة.
وأوضحت الدعوى، أن حكم إدانة فضل المولى لم يعتد بقواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، واعتبرته عقبة أمام إعمال حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، والتى منحت القاضى سلطة تفريد العقوبة وتخفيفها، حسب ظروف القضية وظروف كل متهم.