حصلت "انفراد" على حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان قرار وزير الداخلية بمنح الضبطية القضائية لضباط قطاع الأمن الوطنى.
وقالت المحكمة،إن الوزير أصدر قرار إعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى باعتباره المختص بذلك، وفى إطار التفويض التشريعى الذى منحه له القانون، وأن ذلك القرار لم يتضمن أى خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة.
وفيما يتعلق بما أوردته الدعوى من بطلان منح ضباط القطاع صفة الضبطية القضائية، قالت المحكمة إن ذلك الأمر يعد من قبيل الأقوال المرسلة الذى لا يسانده دليل.
وأكدت المحكمة أن المذكرة التى قدمتها هيئة قضايا الدولة بجلسة 24 فبراير 2015 قطعت بخلو قرار إنشاء القطاع من النص صريحا أو ضمنيا على منح صفة مأمور الضبط القضائى للضباط والأفراد العاملين بقطاع الأمن الوطني.
وأضافت المحكمة أن المادة 33 أ /2 من قانون الإجراءات الجنائية قررت أن ضباط الشرطة وأمناءها والكونستيبلات والمساعدون من مأمورى الضبط القضائى، ومن ثم فإن ضباط الشرطة من مأمورى الضبط القضائى بنص القانون ودون حاجة لصدور ذلك القرار.