انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى لعدم أحقية مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى الحصول على نسبة 15% من قيمة بيع المعادن الثمينة مقابل اتخاذها لإجراءات بيع هذه المعادن تطبيقًا لحكم المادة (31) من القانون رقم (68) لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة حال عدم اتخاذها لإجراءات البيع.
وأستندت الفتوى على أن هذه النسبة قررها المُشرع نظير المصاريف التى تتحملها الهيئة للقيام بإجراءات البيع لحساب الوزارات والمصالح الحكومية - عدا مصلحة سك العملة - وبانتفاء هذه المصاريف ينتفى الحق فى تحصيل هذه النسبة.