قال المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض هناك 5 خطوات تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية.
وأوضح المستشار ميشيل فى حديثه لـ"انفراد" أن المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على (تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)، أى أن المشرع حدد خمسة أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الأشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الاتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (هـ) إجراءات الاستدلال، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف، عما إذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
واختتم ميشيل حديثه بتوضيح الأشياء التى تقطع مدة سقوط العقوبة قائلا، تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على، فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها)