قال الباحث القانونى محمد بشر، أنه دائما ما يتم الخلط أمام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.
وأوضح بشر، أن مواد انقضاء الدعوى الجناية هى (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية،تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة )، أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
وأضاف الباحث القانونى، حول مواد سقوط العقوبة أن المواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة، طبقا للمادة528 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين )، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .