قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ،حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين "2 و3" من المادة "3" من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن قانون الإصلاح الزراعى، لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وحملت الدعوى رقم 236 لسنة 26 دستورية، والمقامة من حسين إبراهيم إبراهيم، ضد رئيس الجمهورية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على: "تعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال، متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".