قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامى، ومحمد صلاح عجاج المحامى، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح، وذلك لرفعة بعد الميعاد التى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الطعن رقم ٤٤٩٠٨ لسنة ٦٤، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل فى تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إدارى.