حدد المشرع فى المادة رقم 136 من قانون العقوبات عقوبة كل من يتعدى على موظف عمومى، أثناء تأدية وظيفته حيث تصل للحبس والغرامة معا.
ونصت المادة 136 على: " كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط، أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.