الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "انفراد" بعض المعلومات القانونية، ومنها شروط حالات التلبس بالجريمة.
تعريف التلبس:
التلبس هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها "كتبع المجنى عليه أو عامة الناس للجانى"، أو بوجود الجانى بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة.
يشترط لقيام حالة التلبس فى هذه الحالة توافر شرطين:
1- تتبع الجانى: سواء بالوقوف مع الإشارة والصياح، أو باقتفاء أثره والسير خلفه، أو بمطاردته جرياً.
2- أن يكون التتبع موصولاً: أى مستمراً، فلا يكون هناك تلبس إذا صادف المجنى عليه الجانى فى اليوم التالى لوقوع الجريمة وطارده.
حالات التلبس بالجريمة:
الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.
الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".
الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة".