قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، بإلزام رجل بدفع بـ4 آلاف شهريا قيمة الدروس الخصوصية لطفله البالغ من العمر 12 سنة وذلك بسبب صعوبة تحصيله الناجمة عن ضعف قدراته العقلية ووجوب دفع هذا المبلغ حفاظا على مصلحته ولتلقيه العلم والمعرفة.
وذكرت "مروة.ن.أ" فى دعواها رقم 1770 لسنة 2018 التى طالبت فيها بمصروفات ابنها الخاصة بالدروس الخصوصية أنها تزوجت منذ 15 سنة وحصلت على الطلاق للضرر منذ 5 سنوات وتخلف زوجها عن رعاية صغيرهما واكتفى بدفع المال له رغم أنه ميسور الحال، ودخله الشهرى وفقا لتحريات قسم الشرطة يتعدى 200 ألف.
وشملت حيثيات الحكم أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، حيث يلتزم بنفقة أولاده بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم".