الدستورية العليا: اللجان القضائية للقوات المسلحة مختصة بالمنازعات الإدارية ذات الطابع العسكري

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعويين التى أقيمتا طعنا على عدم دستورية المادة 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014. وأقام إسماعيل محمد إسماعيل وأشرف إبراهيم، الدعويين رقمى 171 و174 لسنة 36 قضائية "دستورية" ضد وزير الدفاع وآخر ، طعنا بعدم دستورية المادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 والتى تنص على أن " تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها و المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات و المعاهد العسكرية ".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;