قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعويين التى أقيمتا طعنا على عدم دستورية المادة 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014.
وأقام إسماعيل محمد إسماعيل وأشرف إبراهيم، الدعويين رقمى 171 و174 لسنة 36 قضائية "دستورية" ضد وزير الدفاع وآخر ، طعنا بعدم دستورية المادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 والتى تنص على أن " تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها و المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات و المعاهد العسكرية ".