أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة أخصائية بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ونائب مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ومدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة سابقاً، للمحاكمة العاجلة.
تلقت النيابة الإدارية بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد ، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتى قدرت بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ).
وباشرت المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 86/2017 أمام المستشار سعد خليل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني ، حيث كشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس C وكانت الجهة المانحة هى الصندوق العربي للإنماء والتي طلبت الإنتهاء من هذا المشروع ،وعليه تم إتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات واجتمعت لجنة البت النهائي وأوصت بإرساء المناقصة على خمس شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر ، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب إعتذار عن مد فترة سريان عطائها وحيث أنه لا يمكن إجبارها على الإستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها .
وكلفت النيابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريراً خلص إلى أنه كان يوجد تراخي من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التى تم الترسية عليها ومن بينهم الشركة المذكورة سابقاً ، وتم مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها ، وورد خطاب من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالإعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها ، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلي الصندوق العربي للإنماء – الجهة المقرضة – تضمن إعتذار الشركة عن عطائها ، وطلب الترسية على الشركة التى يلي عطائها والمخالفة هنا تتمثل فى التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها ، وقبول إعتذار الشركة مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين،وثبت بالتحقيقات أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسئولية المتهم الثالث والذي يتوجب عليه وفقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من إنقضاء سبعة أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، وأضاف أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هو فروق الأسعار بين العطاءين والتى تقدر بحوالي ( ثمانمائة ألف جنيهاً ) .
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة ، وذلك لما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه من حيث وجهت للأولى بأنها قامت بتحرير خطاباً موجهاً للصندوق العربي للإنماء متضمناً العرض عليه بقبول إعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء ،والترسية على الشركة التى تليها ، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ورغم عدم جواز قبول الإعتذار المقدم من الشركة لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها خاصة وأنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء وذلك وفقاً لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهى فرق الأسعار يين العطاءين والتى قدرت بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ).
فيما وجهت للمتهم الثاني كونه أهمل في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات ، والثالث تقاعس عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار – بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها والبالغ قدره بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ) أو إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه قام بالتوقيع على الخطاب المعروض على الصندوق المشار إليه – الجهة المقرضة – والمتضمن العرض بالموافقة على قبول إعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذي ترتب عليه قبول الإعتذار .