أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار البنك المركزى بإلغاء الترخيص لشركة صرافة وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى، وقضت برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الصرافة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة (114) من قانون البنك المركزى تنص على أن "لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل".
وأضافت المحكمة، أن لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص، وشطب القيد من السجل.
وتبين للمحكمة أنه سبق صدور قرارات محافظ البنك المركزى، بإيقاف الترخيص الصادر للشركة المدعية لمدد تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر لما ثبت فى حقها من خلال التفتيش عليها ومحاضر إثبات الحالة المعد فى هذا الشأن، كما تم إنذارها أكثر من مرة بضرورة تواجد مدير تنفيذي معتمد بالشركة طوال فترة العمل والالتزام بالضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال، وكذا الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لعمل شركات الصرافة.