قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وكذلك عدم دستورية المواد 318 و319 و320 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.
وكان أحمد حاتم عبد العزيز، بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، أقام دعواه رقم 71 لسنة 39 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وكذلك عدم دستورية المواد 318 و319 و320 من اللائحة التنفيذية لذات القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".