قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بتسوية معاش المستشار محمد عبد القادر، نائب المحكمة الدستورية السابق، وأعمال مقتضى الحكم الصادر فى القضیة رقم 17 لسنة 124 قضائیة طلبات اعضاء بجلسة 17 يوليو 2017 والمؤيد بحكم محكمة النقض، باعتبار الفقرة 3 من المادة 70 من قانون السلطة القضائیة رقم 46 لسنة 1972،هى الاساس القانونى الوحید لتحديد معاش القاضى، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى مع التصريح بتقديم المذكرات والمستندات خلال أسبوعين.
وكان المستشار محمد عبد القادر نائب المحكمة الدستورية السابق، أقام الدعوى رقم 11 لسنة 39 طلبات أعضاء والتى طالب فيها بأعمال مقتضى الحكم الصادر فى القضیة رقم 17 لسنة 124 قضائیة طلبات أعضاء بجلسة 17 يوليو 2017 والمؤيد بحكم محكمة النقض، باعتبار الفقرة 3 من المادة 70 من قانون السلطة القضائیة رقم 46 لسنة 1972، هى الأساس القانونى الوحید لتحديد معاش القاضى دون أى نصوص أو قیود مستمدة من قانون التأمین الاجتماعى، ولائحته التنفیذية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفیذا له وإعادة تسوية معاشة ومستحقاته الصادر بھا الحكم رقم 5 لسنة 35 قضائیة "طلبات أعضاء" بما فى ذلك إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى والأجر المتغیر، وإضافة العلاوات الخاصة التى لم تضم التى طرأت على المعاش من تاريخ تقريره، وإعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالیة الناشئة عن إعادة التسوية، وصرف الفروق المالیة المترتبة على ذلك.
كما قررت هيئة المفوضين تأجيل الدعوى رقم 1 لسنة 40 طلبات الأعضاء المقامة من المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وآخرين والذى يطالب بتسوية معاشه لجلسة 10 يونيو المقبل لتقديم المذكرات.